منتدى أبناء السلفية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
منتدى أبناء السلفية

منتدى خاص لأبناء الجامعة السلفية


أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم, أنت لم تقم بتسجيل الدخول بعد! يشرفنا أن تقوم بالدخول أو التسجيل إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى

مختصر أصول الفقه للشيخ إسماعيل الدهلوي رحمه الله

اذهب الى الأسفل  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

Admin


Admin


مختصرأصول الفقه

للإمام المجدد محي السنة العلامة
الشاه إسماعيل الدهلوي الشهيد قدس الله سره

المتوفي 1143 هج




رسالة وجيزة نافعة في أصول الفقه تحتوي على مباحث قيمة
تتفرد بأسلوب رائع وعبارات دقيقة لطيفة












بسم الله الرحمن الرحيم
الفقه علم يعرف فيه الأحکام الشرعية من الوجوب والندب والإباحة والکراهية والتحريم من أدلتها التفصيلية.
موضوعه: فعل المکلف من حيث تعلق الأحکام الشرعية به.
الأصول : علم يعرف به کيفية استنباط الأحکام الشرعية من أدلتها.
وموضوعه : الأدلة الشرعية من حيث دلالتها علي الأحکام
الأدلة الشرعية:أربعة: الکتاب، والسنة، والإجماع والقياس.
وله مبادئ: فمنها لغوية ومنها کلامية.
أما المبادئ اللغوية فموضوعها اللفظ من حيث دلالته على المعنى بالوضع
وفيها مباحث: بحث اللفظ من حيث الوضع، وبحثه من حيث الاستعمال، وبحثه من حيث أنواع الدلالة، وبحثه من حيث مراتب الدلالة ظهورا وخفاء.
بحث الدلالة : الدلالة طبعية وعقلية ووضعية، وقيل: رابعها تفطنية
والوضعية: مطابقية، وتضمنية، والتزامية. وکلٌّ من ذلک لفظية وغير لفظية، والمقصود ههنااللفظية الوضعية.
بحث اللفظ باعتبار وضعه:
الوضع نوعي و شخصي
والشخصي قد يکون بحيث يجعل المفهوم الکلي عنوانا لأفراده ويوضع اللفظ بإزاء کل واحد واحد منها، ويعبر عنه بأن الوضع عام، والموضوع له خاص.
اللفظ بالنظر إلى تعدد الوضع مشترك ومنقول
والمنقول عرفي وشرعي واصطلاحي و بالنظر الي الوضع الواحد عَلَم أو ما في حکمه کالضمائر وأسماء الإشارات والموصولات والمعرف بلام العهد والمضاف إلى أحدها، ومتواط، ومشکک، وعام، وخاص، ومطلق، ومقيد.
العام إما عام بالصفة، کـ"من" و"ما" و"إنه" و"إنها"، وإما عام بالأداة، کالمعرف بلام الاستغراق والمؤکد بـ"کل" و"أجمع" وإخوته، وإما عام بالترکيب کالنکرة الواقعة في حيز النفي.
ثم العام إما مقصور أو غيره، والمقصور إما بمستقل، کالکلام المستقل، أوالعقل، وقرائن الحال، وتسمي مخصصات، أو مقصور بغيره کالاستثناء، والشرط، والوصف، والبدل.
العام قطعي کالخاص عند الحنفية خلافا للشافعي.
المطلق يجري على إطلاقه إلا عند اتحاد السبب والحکم عندهم خلافا لهم.
بحث اللفظ من حيث الاستعمال: فاللفظ من حيث الاستعمال حقيقة ومجاز، وصريح وکناية. المجاز إما عقلي أو لغوي، واللغوي مفرد و مرکب وهو التمثيل. والمفرد استعارة، ومنه الحقيقة ومجاز مرسل. لابد في المجاز والمنقول من علاقة، لکنها في الأول علة لصحة الإطلاق، وفي الثاني مرجحة للفظ من بين أمثاله، وإنما العلة فيها النقل، فهي معتبرة في الأول في الاستعمال، وفي الثاني في النقل.
اللفظ لا يحمل علي المعنى المجازي إلا بقرينة، وهي لفظية وعقلية، کامتناع الحقيقة عقلا أو عادة، عموما أو خصوصا بالنظر إلى المتکلم وحالته.
المجاز المتعارف أولى من الحقيقة المهجورة بالاتفاق، ومن الحقيقة المستعملة عندهما. من شرائط صحة المجاز إمکان الحقيقة عندهما .
بحث اللفظ من حيث أنواع الدلالة: اللفظ يدل علي المعنى إشارة ودلالة واقتضاء. وقيل: مخالفة وهو مذهب الشافعية، والترجيح عند التعارض علي ترتيب الذکر. ومفهوم اللقب باطل خلافا لبعض الأصوليين، کابي ثور، ومفهوم الشرط والظرف والحال والوصف صحيح عند الشافعية إذا ثبت أن ليس لتلك الأشياء المذکورة فائدة غير الاحتراز.
بحث اللفظ من حيث مراتب الدلالة : اللفظ من حيث مراتب الدلالة: ظاهر ونص ومحکم ومفسر، ومن حيث خفائها: خفي ومجمل ومشکل ومتشابه. حکم الخفي والمجمل: التأمل فيما يزيل خفاءه وإجماله. وحکم المشکل: الاستفسار من المتکلم. وحکم المتشابه: التوقف عند الحنفية خلافا للشافعية.
المبادئ الکلامية: لا حاکم إلا الله، ألا له الخلق والأمر، وليس لشيء من المخلوقات کالعقل و غيره أن يثبت شيئا من الأحکام، کل ما أمر به الله تبارك وتعالى إيجابا أو ندبا فهو حسن، سواءکان حسنالذاته أو بمعني في نفسه، أو لوصفه، أو لمجاوره، وکل ما نهى عنه فهو قبيح لذلك.
فالأفعال متصفة بالحسن والقبح في نفس الأمر قبل الأمر والنهي، بل الشارع الحکيم إنما أمر و نهى رعاية لهما، ثم العقل قد يدرك الحسن والقبح المذکورين، ولذا يسمَّيان عقليين، لکن ليس هنا شيء من الأحکام قبل ورود الشرع، فالحسن والقبيح المذکوران معتبران في حکمة الله لا في حقنا، فالأحکام في حقنا مسندة إلى الشرع لا غيره. التکليف بالمحال عقلا أو عادة، مطلقا أو بالنسبة إلى المکلف غير جائز بالنظر إلى حکمة الشارع ولطفه بعباده ووعده.
وتکليف العباد بالأفعال تکليف بصرفهم ا لقدرة المتوهمة المودعة فيهم إليها، لا بخلقها حتى يلزم التکليف بالمحال، فالتکليف بالجهاد معناه التکليف بالسعي في إزالة شوكة الکفار، لا بسلب حياتهم، وإلقاء الرعب في قلوبهم وإيجاد الهزيمة عليهم وأمثالها من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله جل جلاله.
الأصل في الأشياء الإباحة، حتى يدل الدليل الشرعي على أحد الجانبين.
مبحث الکتاب:
الکتاب بجميع أجزائه علي قراءاته السبعة متواتر، والقراءات الغير المتواترة في حکم الأحاديث فيثبت الأحکام بها، وکذا تفسير المجمل، وتخصيص العام، وتقييد المطلق، ولا يجوز التلاوة بها. نسخ الکتاب بالکتاب والسنة والإجماع جائز، لا بالقياس، وکذا نسخ السنة بالکتاب والسنة والإجماع، والإجماع لا يکون منسوخا. النسخ ضروري فلا يصار إليه إلا بالرواية أو بأن لا يمکن قطع التعارض بغيره. القول بالنسخ لا يجوز إلا بمثل المنسوخ رواية ودلالة، إذا تعارض الدليلان فإن أمکن التطبيق بينهما بالتخصيص والتقييد، والحمل على المجاز وغير ذلك فبها، وإلا فإن کان أحدهما أقوى رواية أو دلالة فهو المعول به، والآخر من قبيل المتشابهات، فيؤمن به ويفوض علمه إلى العليم الخبير. وإن کانا متساويين فإن عُلِمَ التاريخ فالمتأخر ناسخ، وإلا فهما من قبيل المتشابهات فيصار إلى غيرهما.
لا تعارض بين الکتاب والسنة الغير المشهورة، وکذا لا تعارض بينه وبين القياس.لا يجوز صرف الکتاب عن ظاهره بمجرد القياس وإن کان صحيحا، لا تخصيصا ولا تقييدا ولا حملا علي المجاز الغير المتعارف.
القياس يرجح أحد الجانبين علي الآخر إذا تعارضا.
مبحث السنة:
السنة متواترة أوغير متواترة، والمتواترة إما متواترة بالتعامل کأکثر أصول العبادات والمعاملات والأخلاق، أو متواترة بالرواية، إما بالمعنى فقط، وهي کثيرة، أو باللفظ أيضا، وهي قليل جدا، وغير المتواترة إما مشهورة أو خبر آحاد، والثاني: إما صحيح أو حسن أوضعيف، أو موضوع لم يثبت وضعه بخصوصه، أما ما ثبت وضعه بخصوصه فليس من السنة.
السنة المتواترة بأقسامها الثلاثة، وکذا المشهورة من غير المتواتر مثل الکتاب في إثبات الأحکام وثبوت التعارض، والصحيح دونه في إثبات الأحکام لا في التعارض، والحسن دونه، والضعيف دونه، والموضوع لا يثبت شيئا من الأحکام، نعم! قد يؤخذ في فضائل ما ثبت فضله بغيره تأييدا وتفضيلا، أما عند التعارض فإن أمکن تطبيقه بصرفه عن ظاهره فبها، وإلا فلا يلتفت إليه.
الضعيف يثبت الأحکام إذا لم يوجد ما هو أعلى منه ولم يعارض قياسا جليا، لکن ثبوت الأحکام به ظني فيعمل بها ولا يقطع بثبوتها، ولا يخطأ به مجتهد خالفه، ولا يبنى عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر احتسابا، ولا يجب روايته ولا ينکر به على أولي الأمر.
الضعيف يفسر ما هو أعلى منه، فإن عارضه فهو مؤول. الضعيف إذا عارض القياس فإن کان جليا بأن کان علية الوصف ووجوده في المقيس ظاهرا لا يحتاج إلى کثير تأمل فالقياس مقدم، والخبر مؤول، وإلا فالخبر مقدم. الحديث الحسن کالصحيح في إثبات الأحکام، فإن عارضه فإن أمکن التطبيق تخصيصا أو تقييدا أو حملا على المجاز والنسخ فبها، وإلا يترك و يعمل على الصحيح. الحديث الحسن إذا عارض القياس جليا کان أو خفيا فهو المقدم. الخبر الصحيح من الآحاد إذا عار ض المشهور فان أمکن التطبيق بينهما بغير النسخ فبها، وإلا فيؤول إن أمکن التأويل، وإلا فيفوض ويعمل بالمشهور ولا يعارضه القياس أصلا.
مباحث الإجماع:
الإجماع يثبت الأحکام الإجماع إما بسيط وهو اتفاق المجمعين على أمر واحد، أو مرکب وهو اتفاقهم علي قولين أو أکثر بشرط اشتراك الأمر الواحد فيها. الإجماع إما حقيقي، وهو اتفاق المجمعين قولا أو ما في حکمه کالسکوت الذي يدل على التقرير، وإما حکمي وهو بخلافه.
الإجماع إما قوي، وهو اتفاق جميع الماضين والحاضرين من المسلمين أو متوسط، وهو اتفاق أهل الحق كذلك، وذا لا يتصور إلا باتفاق الصحابة، أو ضعيف، وهوالاتفاق بعد الصحابة.
الإجماع الحقيقي البسيط - قويا کان أو متوسطا - قطعي، وهو مثل الخبر المشهور إثباتا وتعارضا، وما عدا ذلك ظني بالتشکيك على اختلاف مراتب اختلاف الظنون قوة و ضعفا، فأعلاها البسيط الحقيقي الضعيف، وهو مثل خبر الآحاد من الصحيح والحسن إثبا تا وتعارضا، والخبر الضعيف والقياس جليا کان أو خفيا لا يعارضه، ثم البسيط الحکمي والمرکب الحقيقي فيما دون الصحيح والحسن، وفوق الضعيف والقياس، ثم المرکب الحکمي وهو دون القياس الجلي وفوق الخبرالضعيف والقياس الخفي.
ومن لواحق الإجماع اتفاق الشيخين وأهل الحرمين وأکثرالفقهاء،کفقهاء المذاهب الأربعة، فتلك دلائل ظنية دون الإجماع و فوق القياس الخفي، ومثل الخبر الضعيف، فيعمل بها عند فقدان ما هو أقوى منها.
مباحث القياس:
القياس مثبت للأحکام کلها ظنا .القياس له أربعة أرکان: المقيس عليه، وهو الأصل، والمقيس، وهو الفرع، والوصف الذي هو مناط الحکم، وهو العلة.
القياس شرطه أن يکون الأصل فيه من قبيل المنصوصات أو الإجماعيات. القياس شرطه أن يکون حکم الأصل فيه مستفادا من کلام مستقل، فالحکم الثابت بالاستصحاب أو بعدم الدليل أو تخصيص العقل أو بقصر العام بالاستثناء ونحوه لا يليق أن يکون أصلا.القياس شرطه أن لا يکون الأصل فيه من أبواب الحدود والکفارات.
العلة يثبت کونها علة بطرق مختلفة، أعلاها النص، ثم الإجماع، ثم الدوران والسبر والتقسيم. العلة المنصوصة والإجماع أقسام أعلاها ما اعتبرت بخصوصها في خصوص الحکم، ودونه ما اعتبرت في نوعه، فالقياس في الوجهين جلي، ثم ما اعتبرت في جنسه أو نوعه فيه بخصوصه، ودونه ما اعتبر نوعه في نوعها، ودونه ما اعتبر نوعها في جنسه، فالقياس في الوجوه الأربعة خفي، ومنه القياس الذي يثبت علته بالدوران أو السبر إثباتا وتعارضا، ثم ما اعتبر جنسها فيه بخصوصه، ودونه ما اعتبر جنسها في نوعه، ودونه ما اعتبر جنسها في جنسه، فتلك قياسات ضعيفة لا تفيد إلا الظنون الضعيفة لا سيما الأخير؛ فإنه أضعفها فلا يعتمد عليه إلا في الديانات والاحتياطات، وظني أن إثبات الأحکام به من قبيل اللطائف الشعرية والنکات الخطابية، وعد تلك الأحکام من الأحکام الشرعية، وتفصيلها وتدوينها وإشاعتها وتعليمها نوع تعمق في الدين، والتزام العمل بها والنکير على من يخالفها وعدها أرکان التقوى ومکملات الدين نوع تشدد.
الألفاظ الدالة على کون الوصف علة باعتبار قوة الدلالة و ضعفها على مراتب، أعلاها: "لأن" و"فإن" و"لأجل" و"اللام" و"الفاء" وما في معناها، ودونه التعليق بالشرط وربط الحکم بالموصول بفعل أو موصوف کذلك، أو مقيد بالحال کذلك أو بمشتق، ودونه وقوع الکلام في موقع الجواب تحقيقا أو تقديرا.
القياس بمجرد رعاية المصالح والمفاسد فاسد. الحکم بکون الوصف علة نظرا إلى مجرد اشتمال على المصالح والمفاسد باطل، وإنما هو شأن العزيز الحکيم الذي يفعل ما يشاء ويحکم ما يريد. الفرع لا بد أن يکون مسکوتا عنه في الکتاب والسنة والإجماع، فإن کان مذکورا في واحد منها فالقياس لغو إن وافقه، ساقط إن خالفه. الفرع إذا اشتمل على ما يمنع مماثلة الأصل فالقيا س باطل، ويسمى قياسا مع الفارق.
القياس لايعارض الکتاب ولا السنة إلا الخبر الضعيف، ولا الإجماع إلا المرکب الحکمي. القياسان الصحيحان إذا تعارضا فالترجيح على ترتيب الذکر، فإن تساويا فالمؤيد بقياس آخر ولو ضعيفا راجح، فإن تساويا ولم يکن واحد منهما کذلك فالترجيح بالمصالح المرعية، فإن لم يکن فبکثرة النظائر أو بکون العلة ذاتيا أو عرضيا، فإن تساويا تساقطا.
الترجيح بکثرة الموافقين من القائسين ضعيف جدا لايعتمد عليه في الاحتجاج، ويعمل به ديانة واحتياطا. الترجيح بکثرة المقلدين باطل.
خاتمة:
تطلع النفس على أفاعيلها من حيث تعلق الأحکام الشرعية بها، ويسمى المحاسبة أصل عظيم من أصول الدين، وهو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام:" احفظ الله يحفظك" والسعي في إدراك الأحکام المتعلقة بأفاعيلها من أدلتها، وهو الاجتهاد عزيمة، والاعتماد في ذلك على قول الثقات وهو التقليد رخصة.
الاجتهاد مناطه على اطمئنان النفس بما فهمت من الأحکام الشرعية من أدلتها التفصيلية، ومرجعه القصر بمراتب الرضا أو السخط المتعلقين بأفاعيلها النازلين من بارئها، وهذا التفطن يحصل بالتأمل في إشارات النصوص ومواقع الأفاعيل واعتبار النظائر وتحدس سنة الله في تهذيب النفوس من رعاية المصالح و طلبها في المظان وأمثالها، فمن حصل له هذا الاطمئنان فهو المجتهد.
الاجتهاد قد يکون اضطراريا بأن يقع الإنسان في مواقع العلم فيعتريه التفطن فيقع الاطمئنان في قلبه، وقد يکون اختياريا بأن يتعرض لمواقع العلم.
الاجتهاد قد يتجزى بأن يحصل له الاطمئنان في بعض المواقع دون بعض، فهو مجتهد في الأول مقلد في الثاني .
ليس للمسلم أن يقلد أحدا فيما حصل له بالاجتهاد اختياريا کان أو اضطراريا. کيف! وهل من شانه إذا حصل له اطمئنان بأن خالقه يرضى له بالفعل الفلاني ويکره الفلاني، ثم يتبع مخلوقا من المخلوقين، نعم! السعي في تحصيل الاطمئنان ليس بواجب، بل يکفي التقليد أيضا.
عزيمة التقليد ليس بواجب، لکن إذا نزل نازلة لأحد ولم يتحصل له الاطمئنان، سأل أي ثقة وجد، وهو مسئلة تحري. التقليد بالمعين ليس بواجب، بل يکفي العزيمة على اتباع ثقة من الثقات، نعم! إذا ظن أن الوثوق منحصر في شخص واحد، فحينئذ يجب التعيين.
تقليد الحي أولي من تقليد الميت، إلا إذا شك في وثوق الأحياء و تيسر
له المراجعة إلى
قول الميت تفصيلا
.

http://salafi.roo7.biz

الرجوع الى أعلى الصفحة  رسالة [صفحة 1 من اصل 1]

صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى